الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر من الزوج المكلف المختار كان نافذاً مهما اشتد غضب الزوج وقت التلفظ بالطلاق، أمّا إذا كان الغضب قد سلب عقل الزوج فلم يع ما يقول، فطلاقه لغو غير نافذ، قال الرحيباني -رحمه الله- : وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. وراجع الفتوى رقم : 337432.
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بالطلاق مغلوباً على عقلك فلم يقع طلاقك، وإلا فإّن طلاقك نافذ في المرتين، وإذا كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك، فقد بقيت لك طلقة واحدة، ويجوز لك مراجعة زوجتك في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعاً في الفتوى رقم: 54195.
واعلم أنّ الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. (رواه البخاري)، قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير.
والله أعلم.