الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة خلافًا كبيرًا، وقد ذكرنا طرفًا من أقوالهم في الفتوى رقم: 117502.
والذي نفتي به في موقعنا: أن الصفرة لا تعد حيضًا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو اتصلت بالدم في آخره، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فما ترينه من صفرة قبل رؤية الدم إن كان في زمن العادة؛ فهو حيض، وإلا فليس بحيض، وأما ما اتصل بالدم في آخره من الصفرة؛ فإنه يعد على ما نفتي به حيضًا.
ولا يُحكَم بكونك مستحاضة إلا إذا تجاوزت مدة أيام الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة خمسة عشر يومًا، والتي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.