الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء متغيرًا، ولم يدر هل الذي غيره نجس أو طاهر؛ فالأصل الطهارة، فيستصحب هذا الأصل ويحكم به ويبنى عليه حتى يحصل يقين جازم بأنه قد تغير بالنجاسة.
قال ابن قدامة في الكافي: إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، سواء وجده متغيراً أو غير متغير؛ لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه، أو بما لا يمنع، فلا يزول بالشك. انتهى.
والنصيحة المبذولة لك هي: طرح الوساوس، والإعراض عنها؛ فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.