الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا، فالواجب على أخيك إن كان بالغا أن يصلي على حسب حاله، فإن استطاع الوضوء ولو باستئجار من يعينه عليه فليتوضأ، وإن عجز عن الوضوء فليتيمم، وإن عجز عن الوضوء والتيمم فليصل على حسب حاله، ويسقط عنه كل ما عجز عنه من شروط الصلاة وأركانها، فإن وجد من يوجهه إلى القبلة فليتوجه إليها، وإن عجز عن ذلك فليصل على حسب حاله، وإن لم يستطع الصلاة من قيام أو قعود فليصل على جنبه، وليأت بأذكار الصلاة في نفسه، وليومئ بالركوع والسجود إن قدر على ذلك.
والمقصود أن الصلاة لا تسقط عنه بحال، وإنما يسقط عنه ما يعجز عنه من شروطها وأركانها، ويجب عليه أن يأتي بما يقدر عليه من ذلك، ولتنظر الفتوى رقم: 132697، ورقم: 125367.
ونسأل الله أن يكتب لكم ولأخيكم عظيم الأجر.
والله أعلم.