الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما النسبة المأخوذة لأجل الخدمات، فلا حرج فيها؛ لكونها في مقابل منفعة معتبرة، فهي أجرة صحيحة معلومة، ما دامت قيمة البضاعة معلومة.
وأما النسبة المأخوذة في مقابل دفع جزء من قيمة البضاعة من قِبل المكتب، فلا تجوز، ولا تصح هذه الصورة من العقود؛ لأن هذا الجزء الذي يدفعه المكتب ليس مشاركة، ولا مضاربة، وإنما هو دين مضمون في الغالب، وإن كان كذلك، فكل قرض جر نفعًا، فهو ربا.
ثم إن هذه الصورة في المعاملة، تؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ الأجرة ـ، وهذا في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد، والأربعة، وصححه الألباني.
والله أعلم.