الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من حيث الأصل في متاجرتك في العملة، والانتفاع بفرق سعر الإيداع وسعر الصرف النقدي، من غير غش، ولا خداع، ولا استغلال وظيفتك في البنك في هذا النشاط دون إذن معتبر, بشرط الانضباط بأحكام الشرع في الصرف من حيث التقابض، وعدم التأجيل.
ومما يراعى أيضًا في جواز هذه التجارة ألا تكون الدولة تمنع منها فيما يعرف بالسوق السوداء، لمصلحة معتبرة، فلا تجوز حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 15797.
والله أعلم.