الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى عدة حول ضوابط الإعلانات والتربح، وبيّنّا أن جواز ذلك مشروط بأن تكون الإعلانات مباحة -بألا تشتمل على محرم، كالصور العارية أو نحوها-، ولا يكون فيها ترويج لمحرم، وأن يكون الاشتراك في تصفح الإعلانات مجانًا بلا مقابل. وأن يكون عوض تصفح الإعلانات معلوما غير مجهول، وألا يكون في الإعلانات خداع للجهات المعلنة، وغش لهم بما يخالف غرضهم، ولا حرج من حيث الأصل في المعاوضة، وأخذ عمولة على جلب المشتركين للموقع، والغالب على شركات الإعلانات الإخلال بتلك الضوابط، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 376330، 192603، 312613 ، 316837، 301039.
وبعد هذا: فإن كان الموقع الذي سألت عنه يتقيد بتلك الضوابط في تعاملاته، فلا حرج عليك في عمل الفيديوهات الدعائية له، وما أخذته مقابل ذلك مباح، وإلا لم يجز لك ذلك، وما أخذته حينئذ من عوض فهو محرم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 358954.
والله أعلم.