الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا حرج في التعامل مع الموقع المذكور في بيع الدورات التعليمية أو غيرها من خلاله، فكونه يأخذ من زبنائه عمولات مقابل دلالتهم على ما يريدون، أو مقابل الإعلان لهم عما يريدون ترويجه من خلاله، كل ذلك لا يؤثر في جواز التعامل معه معاملة مباحة، وكون عمولة الموقع مقابل الإعلان لديه هي نسبة من الأرباح لا مبلغا مقطوعا معلوما محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جواز ذلك، كما هو مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. اهـ.
والله أعلم.