الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كنا بينا أن الضابط في سفر المرأة الذي تنهى عنه بدون محرم، هو ما يسمى سفرا عرفا، كما في الفتويين التاليتين: 6219، 72588.
والذي يظهر أن هذه المدة التي تقطعينها للذهاب إلى الجامعة، لا تسمى سفرا في العرف.
وأما اختلاط الرجال والنساء في المواصلات، فهو على قسمين:
الأول: أن يستقل الرجل بكرسي، والمرأة بآخر دون مماسة، مع التزام الأدب الإسلامي في الحجاب والحديث وغير ذلك، فهذا لا شيء فيه، سواء وجد مع المرأة محرم أم لا، ما داموا في غير سفر.
الثاني: مماسة الرجل للمرأة، أو اختلاط الرجال والنساء دون التزام للضوابط الشرعية، فهذا لا يجوز، سواء كان ذلك في سفر أو غير سفر.
وبناء على ذلك، فيجوز لك الذهاب إلى الجامعة بمفردك، إذا التزمت بالحجاب الشرعي، وبالآداب الشرعية من ترك الخضوع بالقول والكلام لغير حاجة، مع تميز الرجال عن النساء بأماكن خاصة في هذه المواصلات.
أما إن كان الاختلاط على خلاف ذلك ـ من مماسة الرجل للمرأة، أو اختلاط الرجال والنساء دون التزام بالضوابط الشرعية- فلا يجوز ذلك. وعليك البحث عن وسيلة أخرى للذهاب إلى الجامعة، تخلو من هذه المخالفات الشرعية.
والله تعالى أعلم.