الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقيمة هذه الفاتورة دَين في ذمتك، يجب عليك قضاؤه، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، هذا السؤال: يوجد لديّ فاتورة تلفون قديمة، لم أقم بتسديدها، فما العمل مأجورين؟
فأجابت: قيمة الفاتورة التي لم تسددها، دَين في ذمتك، يجب عليك المبادرة إلى تسديدها، وإبراء ذمتك منها. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى رقم: 47371.
وفي حال ثبوت الدَّين في الذمة، فإنه يقضى بمثله، لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، أو بسعر الذهب والفضة، وراجع في تفصيل ذلك، الفتاوى التالية أرقامها: 31724، 99163، 114210.
وعلى ذلك؛ فيجب على السائل تسديد قيمة الفاتورة بعملتها الأصلية، حتى ولو تضاعف قيمتها باعتبار عملة بلد السائل، إلا إذا حصل تفاهم بينه وبين الجهة المستحقة للدَّين، فخفضوا عنه مثلًا، فلا حرج في ذلك.
وقد كان بوسعه أن يترك مبلغ الفاتورة مع وكيل له قبل سفره؛ ليقوم بتسديدها، ولا يؤخرها لأعوام، هذا مع مراعاة أن تأخير السداد لهذه المدة الطويلة، فيه إضرار بالدائن، كما لا يخفى.
والله أعلم.