الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعوّل عليه من حيث الديانة هو العقد الذي تم بينك وبين وليّ الزوجة، وليس الوثيقة المكتوبة، فإن كان العقد قد تمّ على أن تدفع مؤخر الصداق في وقت معين، فلا يلزمك دفعه قبل أجله، وإذا لم يكن هناك أجل معين متفق عليه في العقد، فمحله الفرقة بطلاق، أو موت، وانظر الفتوى رقم: 113604.
أمّا بخصوص الوثيقة المكتوبة بعد العقد؛ فإن كان الرجل قد أخطأ، وكتب أنّ مؤخر الصداق مدفوع، فليس هذا من الغش، والتزوير المحرم، ولكنه خطأ ينبغي تصحيحه؛ ليوافق الواقع، ولا يكون فيه تضييع لحق الزوجة عند النزاع.
فإن استطعتم تعديل الوثيقة لتوافق العقد الذي تم بينكما؛ فلا إشكال حينئذ، وإن لم تقدروا على تغيير الوثيقة، وأرادت الزوجة الاحتياط لحقّها؛ فإمّا أن تدفع لها المؤخر، أو تعطيها وثيقة تثبت حقّها في مؤخر الصداق.
والله أعلم.