الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الدم النازل جاء بعد أقل الطهر: أسبوعين، ولم يتجاوز أكثر الحيض -وهو خمسة عشر يومًا-، فإنه يعتبر حيضًا، يمنع الصلاة، والصوم، وما تجب له الطهارة من الحيض.
ولا يضر كونه أتى في غير موعده؛ إذ العادة قد تتقدم وقد تتأخر، وهذا معروف عند النساء.
كما لا يضر كون الدم النازل كثيرًا على غير العادة، فالأصل في الدم النازل أنه دم حيض، وتجري عليه أحكامه، إلا إذا تجاوز خمسة عشر يومًا، وانظري الفتويين التاليتين: 24915، 322012.
والله تعالى أعلم.