الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حل المال وعدمه، فمتعلق بموضوع التدريب نفسه، لا بجنس المتدربين، أو حالهم، فما جاز التدريب عليه، وتعليمه، جاز أخذ الأجرة عليه.
وأما حكم هذا العمل من حيث الإثم وعدمه، فأمر آخر، يتعلق بحفظ حدود الله، ومراقبته، والقيام بواجب النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!
فإذا أمن المدرب على نفسه الفتنة، وانضبط بالضوابط الشرعية في معاملة الطالبة المتبرجة، من غص البصر، ونحوه، وبذل النصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا شيء عليه من إثمها، وراجعي الفتويين التاليين: 291343، 214858.
ومع ذلك؛ فلا ريب في أن البعد عن تدريب المتبرجات هو الأفضل، والأسلم للدَّين، والأبعد عن الفتن.
والله أعلم.