الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول فجوابه: أنه كان الواجب عليك سؤال أهل العلم عن صحة قول أخيك قبل أن تحنث في يمينك، وما دمت قد فعلت ما فعلت قبل أن تسأل، فجهلك بالحكم ليس عذرًا في الكفارة؛ قال السراج البلقيني في التدريب: جهل الحكم لا يمنع من الحنث للتقصير بترك السؤال. اهـ. وجاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية لزكريا الأنصاري: أما من علم أنه المعلَّق به، ولكن جهل الحكم، فإنه يحنث؛ إذ لا عبرة بجهل الحكم، كمن فعل ناسيًا، فظنّ الوقوع وانحلال اليمين، ففعل عامدًا بدون استناد لإفتاء. اهـ.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أن ما فعله السائل لا يجزئ في الكفارة؛ لا من حيث النوع، ولا من حيث القدر، ولا باعتبار غالب قوت أهل البلد! وكذلك من حيث إنه لا يعلم هل أكمل العدد المطلوب إطعامه في كل كفارة -وهو عشرة مساكين مختلفين- أم لا؟ ولمعرفة المجزئ من أنواع الطعام وقدره، يمكن الرجوع للفتويين: 362731، 369595.
وعلى ذلك؛ فيجب على السائل إخراج الكفارة المجزئة عن كل يمين حنث فيه، ولا يعذر بجهله بالحكم الشرعي، كما سبق بيانه؛ فإن الواجب على من لا يعلم حكم الشرع أن يسأل عنه قبل العمل، لا أن يعمل ثم يسأل.
والله أعلم.