الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج - إن شاء الله - في الاشتراك في مثل هذه المسابقات، ما دام الاشتراك مجانًا، فلا يغرم المشترك فيه شيئًا من ماله يجعله مقامرًا.
ولا يقدح في ذلك اشتراط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو الموقع، سواء بإضافة حسابه في وسائل التواصل، أم بتحميل تطبيقه الخاص، أم بدعوة الأصدقاء له، ونحو ذلك من الأمور اليسيرة التي لا تحتاج إلى جهد كبير، ولا نفقة.
وهذا النوع من المسابقات يشبه الحوافز، والهدايا الترغيبية التجارية، قال الدكتور خالد المصلح في كتابه: (الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي) عن هذا النوع من المسابقات الترغيبية التي يكون فيها عمل من المتسابقين، قال: هذا النوع يُطلب فيه من المتسابقين إنجاز عمل معين: إما أن يكون إجابة على أسئلة ثقافيّة ومعرفيّة، أو أسئلة تتعلق بالسلعة أو الشركة التي يراد الترويج لها؛ وإما أن تكون إكمال جملة دعائية إنشائية لما يراد ترويجه من السلع أو الخدمات، وإما أن تكون مزيجًا من ذلك، وإما أن تكون تصحيح أغلاط إملائية في نص إعلاني لسلعة، أو خدمة يراد الترويج لها، وما أشبه ذلك. ثم بعد فرز الإجابات يحدّد الفائز عن طريق القرعة غالبًا، وهي ما يسمى بالسحب. اهـ.
ثم قال بعد ذلك: والذي يظهر أن في إدخال هذه الصور من الحوافز في المسابقات الترغيبية نظرًا؛ وذلك أن هذه الصور أقرب إلى الهدايا منها إلى المسابقات، ووجه ذلك أن المسابقات الترغيبية فيها طلب التقدم على الغير ومغالبته، أما الهدايا فليس فيها سوى التشوّف لتحقيق شرط تحصيل الهدية، وهذا لا يُعَدُّ من المسابقات؛ إذ إن كل من حقق الشرط استحق الهدية. اهـ. وتبعه على ذلك الباحث خليفة الجابري في رسالته للماجستير: (أحكام المسابقات في الفقه الإسلامي).
وقال الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير في بحثه: (أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي ص:27): حكم المسابقة التي فيها عمل من المشتري دون اشتراط الشراء من الشركة: تهدف هذه المسابقة إلى الترويج للسلعة التي تنتجها الشركة، واكتساب الشهرة، وهي جائزة شرعًا؛ لأن الترويج للسلعة، واكتساب الشهرة جائزان شرعًا، إذا ما روعيت فيهما الضوابط الشرعية من الصدق في التعريف بالسلعة؛ ولأنها لا تخرج عن كونها هدية لمن يجيب على الأسئلة المطروحة. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 358624.
والله أعلم.