الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرشوة محرمة، وصاحبها متوعد باللعنة، وهي التي تبذل لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو يتوصل بها المرء إلى ما ليس بحقه.
وأما ما تعين سبيلًا يتوصل به المرء إلى حقه، أو يدفع به ظلمًا، أو ضررًا عن نفسه، فإنه جائز عند جمهور العلماء، ويكون الإثم عندئذ على الآخذ دون المعطي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 307339 وما أحيل عليه فيها.
فإن كانت الرشوة المذكورة في السؤال من هذا النوع المباح، فلا حرج في بذلها، واقتراض مالها، أو إقراضه؛ ولا وجه حينئذ للسؤال عن مشروعية مطالبة مقرضها بقضائها من مقترضها.
وأما إن كانت رشوة محرمة، وطلب صاحبها قرضًا من المال لأجلها خصوصًا، يبذله بعينه فيها، فلا يجوز إجابته وإقراضه؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، ولكن إن فعل، فمع إثمه حينئذ، إلا أن القرض إن ثبت في ذمة المقترض، جازت مطالبة المقرض به، بغض النظر عن الغرض الذي أنفق فيه.
والله أعلم.