الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء العمل فيما فيه إعانة للمرابين، وتسهيل إجراءات القروض الربوية، ونحو ذلك؛ لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
والعمل في تقديم معلومات عن طالب القرض الربوي؛ ليتسنى للبنك في ضوء هذه المعلومات قبول طلبه، يظهر أن فيه نوع إعانة؛ فلا يجوز، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:2).
والله أعلم.