الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا في سؤالك نوعية ذلك الدعم الذي تقدمه البنوك التجارية حول هذه المعاملة.
وعلى فرض كون تلك المعاملة تقتضي فتح حساب لدى أحد البنوك الربوية، واستصدار بطاقة ائتمانية منه، ونحو ذلك مما هو محرم؛ فلا تجوز تلك المعاملة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل، أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.
وكون السلعة لا توجد في غير تلك المكتبة، وأنت محتاج إلى السلعة؛ فيمكنك شراؤها من المكتبة دون الدخول في معاملة محرمة، كفتح حساب ببنك ربوي، أو التعامل معه من خلال بطاقة ائتمانية.
وحتى لو كنت لا تملك الثمن لشراء السلعة؛ فيمكنك اقتراض ثمنها من شخص، أو الدخول في معاملة تورق مع إحدى مؤسسات التمويل الإسلامية.
ولن تعدم وسيلة مباحة تصل بها إلى غايتك إذا بحثت عنها، وتحريتها.
وأما لو كانت طبيعة المعاملة المقصودة غير ما افترضناه، فبين ذلك بيانًا وافيًا حتى نستطيع الحكم عليه.
والله أعلم.