الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن دخول مادة مشتقة من الخنزير في صناعة دواء ما، لا يعني بالضرورة حرمة تناوله، أو بيعه؛ لأنها غالبًا ما تنقلب إلى مادة أخرى أثناء التصنيع، إما بالاستحالة، أو بالاستهلاك، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 382135.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على الأخ السائل في العمل في محلات توزيع الأدوية، ومتعلقات الصيدليات، إلى أن يثبت ما يوجب الحرمة.
والله أعلم.