الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من هذا السؤال أن الطلاق قد تم، ووقع الشك فيما إذا كان في مقابل عوض أم لا؟
والأصل في هذه الحالة عدم العوض، فلا يكون خلعا، ولذلك ذكر الفقهاء أنه إذا اختلف الزوجان في الخلع، فادعته المرأة وأنكره الزوج، أن القول قوله.
جاء في الموسوعة الفقهية، عند الكلام عن اختلاف الزوجين في الخلع: أما إذا ادعت الزوجة الخلع، والزوج ينكره، فإنه لا يقع كيفما كان، كما ذكر الحنفية، ويصدق الزوج بيمينه عند الشافعية في هذه المسألة؛ لأن الأصل عدمه، والقول قوله، ولا شيء عليه عند الحنابلة؛ لأنه لا يدعيه. اهـ.
فإن لم تكن هذه الطلقة الثانية أو الثالثة، صحت رجعة الزوج لها. ولا يشترط أن يعقد عليها عقدا جديدا، إلا إن كانت قد انقضت عدتها.
والله أعلم.