الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الواجب في الاستنجاء هو صب الماء على موضع النجاسة، حتى يعود المحل خشنا كما كان، ويكفي غلبة الظن بزوال النجاسة، ولا يشترط اليقين، وانظري الفتوى رقم: 132194.
فإذا فعلت هذا، فقد فعلت ما يجب عليك، ثم إذا رأيت بعد الصلاة شيئا، فإن احتمل خروجه بعد الصلاة، فإنه ينسب لما بعد الصلاة؛ لأن ما احتمل الحصول في أحد زمنين، أضيف إلى ثانيهما، وانظري الفتوى رقم: 166109.
وأما إذا تيقنت أن تلك نجاسة لم تتمكني من إزالتها، وكنت جاهلة ببقائها، فصلاتك صحيحة كذلك -على المفتى به عندنا-؛ لأن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، فما عجزت عن إزالته، أو جهلت وجوده؛ فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة، ولتنظر الفتوى رقم: 111752.
وإن كان بك شيء من الوسوسة، فدعي عنك الوساوس، ولا تعيريها اهتماما، ولا داعي للتفتيش والبحث عما إذا خرج شيء، أو بقي أثر أو لا، بل يكفيك ما ذكرناه من الاستنجاء حتى تحصل لك غلبة الظن بزوال النجاسة.
والله أعلم.