الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات، لأنها تجب لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزاً فوراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 
6806، والفتوى رقم: 
6415.
والله أعلم.