الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد نية قراءة شيء معين في الصلاة، أو الإتيان بذكر معين فيها، لا يوجب على الشخص شيئا، فله أن ينتقل منه إلى غيره، وإنما يجب ذلك بالنذر، فمن نذر قراءة سورة معينة، أو بعض سورة، لزمه ما نذره، ولم يجزئه غيره.
جاء في حواشي تحفة المحتاج من كتب الشافعية: لو نَذَرَ بَعْضًا مِنْ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ، وَلَا تَقُومُ سُورَةٌ أُخْرَى مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَطْوَلَ. كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِقَدْرٍ مِنْ الْفِضَّةِ، وَتَصَدَّقَ بَدَلَهُ بِذَهَبٍ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ. انتهى.
وبه تعلم أن ما ذكرته في سؤالك لا يلزم بمجرد النية، ولك الانتقال إلى غيره إن أحببت.
والله أعلم.