الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع إلى الجهة المانحة في تحديد من يملك هذا المال، فإن كان للطفل فيُنفَق عليه منه، ويجب أن يحفظ له الباقي بعد النفقة حتى يبلغ راشدا، فيسلم له بعدها، فإذا بلغ ورشد، دفع إليه ماله، كما أرشد إلى ذلك الرب تبارك وتعالى في كتابه حيث قال: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.
ولا يجوز لك ولا لأبيه، أخذ شيء من هذا المال، إلا وفقا للضوابط الشرعية، والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 46692، ورقم: 38993.
وكون هذا المال ينزل باسمك وفي حسابك، لا يعني أن لك حقا في أخذ شيء منه، أو التصرف فيه.
والله أعلم.