الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على والدتك في قبول الزواج من والد زوجك، وليس في بذله المهر تضييع لحق الورثة، فهو يتصرف في ماله تصرفًا صحيحًا، ليس فيه مخالفة للشرع، أو تضييع للمال، فزواجه على هذا النحو مصلحة ظاهرة له ولكم.
أمّا هبته لولده الأصغر، وإنفاقه عليه: فإن كان لحاجة الولد دون إخوته، فهذا لا حرج فيه.
وإن كان تفضيلًا له على إخوته دون مسوّغ، فلا يجوز إلا إذا رضي باقي الإخوة، وانظري الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.