الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مثل هذه اليمين -التي يحلف فيها الشخص على من يظن أنه لا يخالفه إذا أكد عليه بالحلف ولا يحنثه- لا كفارة فيها على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال: وإذا كان الحالف يعتقد أن المخاطب يفعل المحلوف عليه لاعتقاده أنه ممن لا يخالفه إذا أكد عليه ولا يحنثه، أو لكون الزوجة قريبته وهو لا يختار تطليقها، ثم تبين أنه كان غالطا في اعتقاده، فهذه المسألة وشبهها فيها نزاع، والأشبه أنه لا يقع .اهـ. من الفتاوى الكبرى. وراجعي الفتوى: 310912 .
والله أعلم.