هل يدفع الزكاة لأخته التي تسكن معه؟

16-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إخراج الزكاة لأختي الغريمة بدين يستنزف تقريبا كل راتبها الشهري (اشترت به بيتا)، علما بأنها مقبلة على الزواج وتخطط مع زوجها لإنفاق مبلغ محترم لحفل الزفاف في فندق فخم (ربما بالدين)، علما بأنها تقطن معي، وأنا أتكفل بمصاريف المنزل؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه لا حرج إن شاء الله في دفع الزكاة إلى الأخت إذا كانت من الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 9892، والفتوى رقم: 25559. فعلى هذا فيجوز لك دفع الزكاة إلى أختك ما دامت على هذا الحال من الحاجة، ولا تأثير في دفع الزكاة لها وهي تسكن معك، إلا إذا كانت تنفق من مال الزكاة هذا في مصاريف منزلك، فهذا لا يجوز لأنك مستفيد من زكاتك في هذه الحالة. وننبهك إلى أنه ينبغي أن تبذل النصح لها في ما تريد أن تقدم عليه من إسراف وتبذير، وأن تذكرها بأنه كلما كان الزواج أقل مؤونة كان أكثر بركة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27380. والله أعلم.

www.islamweb.net