الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تنشئ حساباً جديداً، فلم يتحقق شرط وقوع الطلاق، ولا تحتسب عليك طلقة بفتح حسابك القديم، إلّا إذا كنت قد نويت بهذا الشرط الامتناع عن فتح أي حساب آخر، سواء كان جديداً أو قديماً، ففي هذه الحال يقع طلاقك بفتح هذا الحساب، على القول الراجح عندنا؛ لأن النية مقدمة في الاعتبار فيما يحتمله اللفظ، وراجع الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.