الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الفتاة قد قبلت بالخاطب، فلا يجوز لك خطبتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح، أو يترك. متفق عليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة زواج الخاطب على خطبة أخيه من مخطوبته. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي، محرمة. قال أحمد: لا يحل لأحد أن يخطب في هذه الحال. .... فإن فعل فنكاحه صحيح. نص عليه أحمد، فقال: لا يفرق بينهما. وهو مذهب الشافعي. وروي عن مالك وداود، أنه لا يصح. وهو قياس قول أبي بكر. انتهى باختصار.
فانصرف عن هذه الفتاة، ولا تنشغل بها، وادع الله أن يرزقك زوجة صالحة، واشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك.
والله أعلم.