الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة التي تلفظ بها الزوج؛ ليطمئن زوجته أنّ الطلاق لو كان واقعاً؛ فهو رجعي. هذه العبارة لا يقع بها الطلاق. ومراجعة الزوج زوجته لظنه وقوع الطلاق، الذي تبين له أنّه لم يقع، لا يحصل بهذه الرجعة طلاق.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَكَذَلِكَ إنْ احْتَاطَ؛ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ وَقَعَ بِهِ، أَوْ مُعْتَقِدًا وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ؛ لَمْ يَقَعْ. اهـ.
ونصيحتنا لهذه الزوجة أن تعرض عن الوساوس بالكلية، ولا تلتفت إليها، وعليها أن تحسن صحبة زوجها، وتطيعه في المعروف.
والله أعلم.