الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك ملابسات، يصعب معها تحديد ما إن كان قد وقع طلاق أو خلع، فنرى أن الأولى مراجعة أحد المراكز الإسلامية الموثوقة عندكم، أو من عرف بالفتوى من أئمة المساجد؛ لعرض الأمر عليه، ويستفصل فيما قد يحتاج إلى استفصال وتبين، ويفتيكم بما هو مناسب.
وما نود التنبيه عليه هو أن الطلاق الذي تقضي به المحاكم الوضعية، غير معتبر شرعا، وبذلك جاءت فتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وتجدينها في الفتوى رقم: 173425.
وننبه إلى أن يجتنب الزوجان الطلاق قدر الإمكان؛ فإن له عواقبه السيئة في الغالب كتشتت الأسرة، وضياع الأولاد ونحو ذلك.
والله أعلم.