الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على صاحب المال في ادخاره، أو المتاجرة به، إذا كان يحافظ على أحكام الشرع في التجارة، ويخرج زكاة ماله.
والأولى والأفضل من الأمرين ما كان أكثر مصلحة ونفعًا.
وتقدير ذلك يرجع إلى صاحب المال، فهو أدرى به.
وعلى فرض أنّ الأمرين متساويان عند صاحب المال، فالأولى حينئذ التجارة، وراجع الفتوى رقم: 18410.
والله أعلم.