الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي رفعت إلى القضاء، لا يسوغ لنا الكلام فيها، والذي يفصل فيها هو القاضي، وليس بوسعنا أن نحكم على صحة الخلع في واقعة معينة، حكم فيها القاضي، لكن الذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل الإجمال، من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بالواقعة ما يلي:
- إذا لم تشترط الزوجة على زوجها في العقد ألا يخرجها من بلدها، فالواجب عليها طاعته في الانتقال إلى البلد الذي يريد الانتقال إليه والإقامة معه، ما لم يكن عليها ضرر.
جاء في تهذيب المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد، وإن كرهت. اهـ.
وقال الحطّاب في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق، والموضع المنتقل إليه. اهـ.
-الأصل في الخلع ألا يصحّ بغير رضا الزوج، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع، ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين ذواتي الرقمين: 105875، 126259
-لا ريب في تحريم الغش والتزوير والكذب، ولا سيما إذا قصد به التوصل إلى حكم بغير حق.
-وإذا حكم القاضي بخلع أو طلاق بغير حق، كالحكم بناء على شهادة زور ونحو ذلك، فحكم القاضي لا ينفذ في الباطن، ولا يحل للمرأة في هذه الحال أن تتزوج. وإذا تزوجت فزواجها باطل، ولا يحل لها المال الذي حكم به بغير حق. وراجع الفتوى ذات الرقم: 108779
- إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي من المحضون، فلا حق لها في الحضانة، والجمهور على أن الحضانة تنتقل بعد الأمّ لأمّ الأمّ، فإن لم تكن أمّ الأمّ أهلاً للحضانة، فالحضانة لأمّ الأب عند بعض العلماء، وللخالة عند بعضهم، وللأب عند بعضهم، وفي قول عند الحنابلة يقدم الأب على من سوى الأمّ، وراجع الفتوى رقم: 6256
- إذا افترق الزوجان وصار كل منهما في بلد غير بلد الآخر، فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 118375
- إذا حصل نزاع بين الأبوين بخصوص الحضانة، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.