الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا، والهبات، فلا يجوز تخصيص بعضهم بعطية، أو هبة دون الآخرين.
لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد، فاقتضى حال بعضهم تفضيله لحاجة، أو مرض، أو نحو ذلك، وليس لمجرد التفضيل والمحاباة، فلا حرج في ذلك حينئذ، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ولا يجوز التفضيل إلا لمسوِّغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعدًا، أو صاحب عائلة كبيرة، أو لاشتغاله بالعلم. اهـ.
وانظر الفتوى ذات الرقم: 132972.
وعليه؛ فلا بأس بتفضيل البنت المعاقة، وتخصيصها لأجل مرضها، وهذا التفضيل يكون بقدر الحاجة، ولا يزاد على ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين عند كلامه على العدل في عطية الأولاد: أما ما كان لدفع الحاجة، فإنه يتقدر بقدرها. اهـ. وقال شيخ الإسلام: أن ينفرد أَحَدُهُمَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، مِثْل أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ الْمَهْرَ، أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَفِي وُجُوبِ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ، وَتَجْهِيزُ الْبَنَاتِ بِالنِّحَلِ أَشْبَهُ، وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَذَا، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: إَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّحَلِ. اهـ.
ومن ثَمَّ؛ فإنه عند تخصيص البنت المذكورة لوجود معنى يقتضي ذلك، فإن على الأب أن يقتصر على ما يدفع حاجتها التي من أجلها جاز تفضيلها، وأما ما زاد على ذلك، فلا بد من أن يسوي البقية معها فيه، وانظر الفتويين التاليتين: 276415 - 180001.
والله أعلم.