الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق الذي التزمه الزوج حين العقد، هو الذي يجب عليه، ولا تأثير لغناه بعد ذلك. هذا من حيث الوجوب، أما الإحسان فبابه واسع.
وتقدير النفقة والمتعة للمطلقة، يختلف باختلاف حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، ولا سيما عند النزاع في تقديرها. وانظري الفتوى ذات الرقم: 112055
وراجعي للفائدة، (جواب السؤال رقم: 2718951).
والله أعلم.