الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط التوبة عن المعصية: الإقلاع والكف عنها، مع الندم عليها، والعزيمة ألا يعود إليها.
ومن ثم؛ فما دامت تلك البطاقة الائتمانية من النوع الذي لا يجوز التعامل به، فعليك الكف عن التعامل بها إلى حين التخلص منها, ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه؛ قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3].
وللفائدة حول شروط جواز التعامل بالبطاقة الائتمانية، انظر الفتوى ذات الرقم: 362599.
والله أعلم.