الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللسائل أن يخصم من المبلغ المتفق عليه مع هذا المهندس شيئين:
- الأول: قدر ما نقص من عمله (العمل الذي لم ينجزه أصلا، وهو ما قدره السائل بنحو 30%).
- والثاني: قيمة عيوب الصنعة التي حدثت بسبب تقصيره في متابعة العمل.
وتقدير هذين الأمرين يرجع فيه لأهل الخبرة في هذا المجال. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 149247.
فإن حكم أهل الخبرة بشيء، واتفقتم عليه، فبها ونعمت، وإن لم تتراضوا على ذلك فالأمر في مسائل النزاع والخصومات عموما يرجع فيها إلى القضاء، أو ما يقوم مقامه من مجالس التحكيم.
والله أعلم.