الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد اشترى السلعة، ثم اتفق مع البائع على أن يؤجل الثمن مقابل الزيادة المذكورة، فهذا غير جائز، وليس هذا بيعًا بالأجل، ولكنه ربا، لأنّ الرجل إذا اشترى السلعة، فقد صار ثمنها دينًا عليه للبائع، والاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة هو عين الربا المحرم.
أمّا إذا كان الرجل لم يشتر السلعة بعد، ويريد البائع أن يبيعه إياها بسعر الآجل، وهو أكبر من سعر الحال، فيتفقان على ذلك، ويمضي البيع به، فهذا جائز. وراجع الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.