الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشُّرّاب يجوز المسح عليه بشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون صفيقا ثخينا بحيث يمكن تتابع المشي به، فإن كان خفيفا لا يمكن تتابع المشي به، فلا يجوز المسح عليه عند كثير من أهل العلم، وقال بعضهم: لا يشترط لجواز المسح عليه أن يكون غليظا ثخينا يمكن المشي به، لعدم دليل يدل على هذا الشرط، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 164641.
وعلى القول بجواز المسح على الشراب، فإذا لبس الشخص الشراب بعد وضوء كامل, ثم طرأ عليه حدث, فلا يلزمه نزع الشراب, بل يتوضأ, ويمسح عليه ما لم تنقض مدة المسح المحددة شرعا, وهي يوم وليلة للشخص المقيم, وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 226723.
والله أعلم.