الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأشياء: الحل، والإباحة، حتى يأتي دليل على تحريمها، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق، غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًّا كاليقين. اهـ.
وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي من مظاهر حسن الإسلام، ويسره، ونبذه للآصار والأغلال.
والمسلم إذا فقه هذه القاعدة, استغنى بها عن تكلف السؤال عن كل مستحدث بخصوصه، مما يعلم الناس أنه ليس محرمًا بذاته، وإنما تعرض الحرمة في أوجه استعماله - كعامة الأمور التقنية، ومنها: الذكاء الاصطناعي-.
والله أعلم.