الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فما دام هذا الدم الذي رأيته كان في مدة الخمسة عشر يوما -كما يظهر من السؤال- فلم يكن يجوز لك الإقدام على الجماع.
وإنما تبين كونك مستحاضة، بعد مجاوزة مدة الدم وما تخلله من نقاء، مدة الخمسة عشر يوما، ولبيان ضابط زمن الحيض، وحكم الدم العائد، راجعي الفتوى ذات الرقم: 118286، والفتوى ذات الرقم: 100680.
وإذا كانت مجموع مدة أيام الدم وما تخللها من نقاء، قد تجاوز خمسة عشر يوما، فأنت والحال هذه مستحاضة، وانظري لبيان الواجب على المستحاضة، الفتوى ذات الرقم: 156433.
وأما ما حصل منكما من الجماع والحال ما ذكر، فنرجو ألا تأثما به، وألا تلزمكما الكفارة؛ لتأولكما، وعدم جزمكما بوجود الحيض.
والله أعلم.