الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:
10546 حكم بيع الكلاب المأذون في اقتنائها وهي كلاب الصيد والحراسة، وذكرنا هناك أن الراجح هو الجواز، وعليه، فلا مانع من أن نؤجر هذه الأرض لمن يستعملها في تربية هذه الكلاب خاصة، إذ من شرط الإجارة إباحة المنفعة.
والله أعلم.