الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجتك الخروج من البيت لغير ضرورة، مع نهيك لها عن الخروج.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: إذا كان زوجها حاضراً، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ما لم يمنعها، ويقول لها لا تخرجي. فإذا منعها؛ فله الحق. اهـ.
واعلم أنّ الراجح عندنا أنّه ليس للزوج هجر زوجته في المضجع عند ظهور علامات النشوز؛ إلا إذا لم يفد الوعظ معها.
قال الدردير المالكي -رحمه الله-: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة، واجتناب المنكر. ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها: أي تجنبها في المضجع، فلا ينام معها في فرش، لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة. ثم إذا لم يفد الهجر ضربها: أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما، ولا يشين جارحة. ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع، فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد. اهـ.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها وجوب طاعتها لك في المعروف، وعظم حقّك عليها، كما بيناه في الفتوى ذات الرقم: 174877
وينبغي عليك أن تقبل اعتذارها، وتتجاوز عن هفواتها، وأن تحرصا على تجنب أسباب الخلاف، وتجتهدا في إقامة حدود الله، والتعاون على طاعة الله، والتقرب إليه.
والله أعلم.