الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من الكبائر، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، وانظر الفتوى رقم: 209689.
ومن سبق واقترض قرضاً ربوياً لم يحرم عليه عين المال المقترض، فالتحريم متعلق بذمته لا بعين المال الذي اقترضه، كما بيناه في الفتوى رقم: 110364.
والله أعلم.