الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الدراسة في مجال مباح شرعا، ولا يترتب عليها محذور شرعي كانشغال المرأة عن القيام بما يجب عليها من رعاية شؤون بيتها وزوجها وولدها؛ فلا يحق للزوج منع زوجته من هذه الدراسة المنزلية، بل ذكر أهل العلم أنه ليس له منعها من التجارة ونحوها إن لم يقتض ذلك خروجها من بيتها.
ففي المدونة سئل الإمام مالك: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟
فقال: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج. اهـ.
وللمزيد فيما يتعلق بضابط ما يجب على المرأة طاعة زوجها فيه، نرجو مطالعة الفتوى ذات الرقم: 50343.
ويفهم مما ذكرناه سابقا، أنه إذا كان هذا العمل في مجال غير مباح شرعا، أو أنه يترتب عليه تفريطها في بعض واجباتها، أن له منعها.
وننصح بأن يكون هنالك تفاهم بين الزوجين في أمور حياتهما الزوجية، وأن يكون بينهما تطاوع، ويحذرا كل ما يؤدي إلى الشقاق والنزاع، حتى لا يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
وبخصوص الشرط المذكور والذي ينكره الزوج، فالأصل عدمه، إلا أن تكون لك بينة عليه؛ فعن ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَححه الحافظ في بلوغ المرام: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
قال الصنعاني في السبل: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة، أو تصديق المدعى عليه...اهـ.
والله أعلم.