الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا البرنامج خاليًا مما يتعلق بالخمر بخصوصها، أو اسمها، فلا بأس -إن شاء الله- في تركيبه، والتدريب عليه في المتاجر التي لم تؤسس لبيع المحرمات، ولا يغلب عليها بيعها، وإنما يغلب عليها بيع المباحات.
وأما إذا كان البرنامج يحتوي على وظيفة خاصة بالخمر، أو كان المتجر متخصصًا في بيعها، أو يغلب عليه بيع المحرمات، فلا يجوز تركيب البرنامج عنده، أو تدريب موظفيه عليه. وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 209806، 132096، 291370.
والله أعلم.