الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالإجبار الإكراه الحقيقي المبين في الفتويين: 42393 ، 126302. ففي هذه الحال لا يقع طلاقك بحنثك في اليمين، أمّا إن كان المقصود بالإجبار الإلحاح ونحوه، فهذا لا يمنع من ترتب حكم اليمين.
فإن كنت حلفت بطلاق زوجتك، أو علقت طلاقها على تكليمك امرأة أجنبية كلام الحب والإعجاب، ثمّ حنثت في يمينك، فالجمهور على وقوع طلاق زوجتك، وهذا هو المفتى به عندنا، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّه لم يقع طلاقك بحنثك في هذه اليمين؛ لأنك لم تقصد به إيقاع الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
والواجب عليك أن تتقي الله، وتجتنب الكلام مع الأجنبيات بغير حاجة، فضلاً عن كلام الحب والإعجاب، وينبغي عليك البعد عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.