الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصيام الواجب لا بدّ فيه من تبييت النية عند الجمهور, وصيام الكفارة من قبيل الصيام الواجب, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 157083.
ومن نوى صيام الكفارة بساعة قبل الفجر, فإن صيامه مجزئ, فمعنى تبييت النية هو وقوعُها ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما تقدم في الفتوى رقم: 254935.
والصيامُ في كفارة اليمين ثلاثة أيام, وقد اختلف أهل العلم هل يجب تتابع صيام هذه الأيام أم لا؟ والأولى صيامُها متتابعة خروجًا من خلاف أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 50926.
لكن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة.
والله أعلم.