الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظت بها، إما أن تفيد الوعد بالتطليق -وهذا هو الظاهر-، أو تفيد تعليق الطلاق على الشرط المذكور.
فإن كنت لم تنو تعليق الطلاق على الشرط، فلا يقع طلاقك، ولو حصل الشرط.
أمّا إذا كنت قصدت تعليق الطلاق على الشرط، وليس مجرد الوعد بالتطليق، ففي هذه الحال؛ يقع طلاقك بوقوع الشرط، وراجع الفتوى ذات الرقم: 154167 لكن ما دمت لم تعلم بتحقق الشرط، فلا يقع الطلاق بمجرد الشك في وقوعه؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، قال الرحيباني -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. اهـ.
وعلى فرض حصول الشرط - بأن تخبر زوجة أخيك أمها بما علقتَ عليه الطلاق-، فإن الطلاق يقع -والحالة هذه-، فإن لم يكن مكملًا للثلاث، فمجرد جماعك لزوجتك في العدة، تحصل به الرجعة، ولو لم تعلم بوقوع الطلاق، ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ.
وإذا كان السبب الذي حملك على تعليق الطلاق قد زال، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، ولو تحقق المعلق عليه بعد زوال السبب، وراجع الفتوى ذات الرقم: 383614.
والله أعلم.