الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخطبة مواعدة بين الطرفين على أمر الزواج، فإذا توافق الطرفان على ذلك، وركن كل منهما للآخر؛ حرم على المسلم الخطبة على خطبة أخيه، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى ذات الرقم: 20413، والفتوى ذات الرقم: 33670.
ومن خلال السؤال يبدو أن هنالك اضطرابًا، وعدم وضوح فيما إن كانت الخطبة قد فسخت أم لا؟
وعلى كل حال؛ إن كنت تقدمت لخطبتها بناء على ما ذكر لك أنها قد فسخت، فلا إثم عليك في ذلك، ولو كانت الحقيقة على خلافه، وأن الخطبة قائمة، فالخطأ مغفور بنص كتاب الله، والسنة الشريفة، قال تعالى في دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وثبت في صحيح مسلم أنه سبحانه قال: قد فعلت. وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
وننبه إلى أمرين:
الأول منهما هو: أن الخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين، يحق لأي منهما فسخها متى شاء، ولكن لا ينبغي فسخها لغير حاجة، وسبق بيان ذلك في الفتوى ذات الرقم: 18857.
والثاني: أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، فالتواصل بينهما بدعوى التعارف، ونحو ذلك، لا يجوز، وهو من دواعي ما قد يكون من خلافات بين الطرفين قبل إتمام الزواج، وانظر الفتوى ذات الرقم: 343282.
والله أعلم.